للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ (و أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا).

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أنس - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) ليستدل به على جواز أن يعتق الرجل أمَتَه ويجعله صداقها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

قال ابن القيم: وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.

للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله.

القول الثاني: لا يجوز.

قال ابن القيم: وهو قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:

قالوا: أن هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

ويجاب عنه: بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل.

وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب، كلها ضعيفة.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>