ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أنس - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) ليستدل به على جواز أن يعتق الرجل أمَتَه ويجعله صداقها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
قال ابن القيم: وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.