للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ذكر المصنف هذا الحديث ليستدل به على أن المهر يصح ولو كان قليلاً، ففيه رد على من قال إن أقله عشرة دراهم.

وقد اختلف العلماء في أقل الصداق، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل الإجماع القرطبي:

القول الأول: أقله عشرة دراهم.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم). رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.

القول الثاني: أقله ربع دينار.

وهذا مذهب مالك.

قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.

القول الثالث: يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير.

وهذا مذهب ابن حزم.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل: (التمس شيئاً).

القول الثالث: كل ما صح العقد عليه بيعاً، أو إجارة، فإنه يصح أن يكون صداقاً، سواء كان عيناً أو منفعة.

فالعين مثل: أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً.

والمنفعة مثل: استخدامها إياه، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لها بيتاً.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>