أي: لا يجوز لها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه، فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟
• إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.
لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]
• معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.
• فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة.
لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.
أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.
القول الثاني: لها النفقة.
لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع.
وهذا الراجح.
• فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم، مثلاً، له أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة، لأن ذلك لحاجته.