للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وعدم الخروج والسفر إلا بإذنهِ.

أي: لا يجوز لها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه، فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟

• إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.

لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

• معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.

• فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة.

لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.

أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.

القول الثاني: لها النفقة.

لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع.

وهذا الراجح.

• فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم، مثلاً، له أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة، لأن ذلك لحاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>