للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه: نفقتُها وكِسوتُها بالمعروف.

أي: ويجب على الزوج النفقة على زوجته وكسوتها.

لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … ولهن عليكم رزقهن وكِسوتُهُنّ بالمعروف) رواه مسلم.

قال النووي: وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع.

وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: (قلت: يا رسول الله! ما حق زوجِ أحدِنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلْتَ، وتكسوها إذا اكتسيت) رواه أبو داود.

وهذا كله مقيد بالسعة والمعروف كما قال تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (ولهن عليكم رزقهن وكِسوتُهُنّ بالمعروف).

• ويحرم وطؤها حال الحيض.

وهذا بالإجماع.

لقوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

والمراد بالحيض: زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

وعن أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم. أي: إلا الجماع في الفرج.

• ويحرم وطؤها في دبرها.

لقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والدبر ليس محلاً للحرث.

عن جَابراً قال (كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

[أتى امرأته] أي جامعها. [من دبرها] أي من جهة دبرها. [في قبلها] أي أن الوطء في القبل، لكن جاءها من خلفها. [كان الولد أحول] أي جاء الولد الذي ينتج عن الوطء أحولاً. [نساؤكم] أي زوجاتكم. [حرث لكم] أي إن النساء موضع إنبات الولد. [فأتوا حرثكم] أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث. [أنى شئتم] أي من أي جهةٍ شئتم، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك. وليس المعنى: من أي مكان شئتم، حيث يستدل بها على وطء الدبر، فإن سبب النزول يرد هذا المعنى.

وقد جاءت الأدلة على تحريم وطء الدبر.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ملعون من أتى امرأة في دبرها) رواه أبوداود.

وعن ابن عباس. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها) رواه الترمذي. [وهذا الأحاديث مختلف فيها لكن بعضها يقوي البعض].

وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه الترمذي [مختلف في صحته].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى.

وقال ابن القيم: أما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>