للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: في الحب والجماع، وهو قول عَبِيدَة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم.

لكن تستحب التسوية إن أمكن، لأنه أبلغ في العدل.

وقال ابن قدامة: وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ في العدل.

قال ابن القيم: إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذور، وإن وجد الداعي إليه، ولكنه إلى الضرة أقرب فليس بمعذور، وعليه أن يعدل.

• يقسم لحائض ونفساء ومريضة.

قال في المغني: لأن القسم للأنس، وذلك حاصل ممن لا يطأ.

وقد روت عائشة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟). رواه البخاري

ومن الأدلة: ما رواه البخاري عن ميمونة قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض).

• وعماد القسْم بالليل لمن كان معاشه بالنهار.

قال في المغني: لا خلاف في هذا، وذلك أن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب، إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم، فإنه يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره.

• إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم والنفقة، لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

<<  <  ج: ص:  >  >>