م/ وَمُوتُ غَيرِ الشَّهِيد.
هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله، والمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- للذي وقصته ناقته بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر). متفق عليه
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسلنها) فهذه أوامر، والأمر للوجوب.
• ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الصغير والكبير، أما السِّقط فإن نفخ فيه الروح غسِّل وصلي عليه، وهو ما تم له أربعة أشهر، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه.
• قول المصنف (غير شهيد) أي يستثنى الشهيد، [شهيد المعركة]، فلا يغسل.
لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد- ولم يغسلهم). رواه البخاري
قال الشيخ ابن عثيمين: " لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم ".
والمراد شهيد المعركة، وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كالمطعون والمبطون وغيرهم، فيغسلون إجماعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute