للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَمُوتُ غَيرِ الشَّهِيد.

هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله، والمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- للذي وقصته ناقته بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر). متفق عليه

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسلنها) فهذه أوامر، والأمر للوجوب.

• ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الصغير والكبير، أما السِّقط فإن نفخ فيه الروح غسِّل وصلي عليه، وهو ما تم له أربعة أشهر، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه.

• قول المصنف (غير شهيد) أي يستثنى الشهيد، [شهيد المعركة]، فلا يغسل.

لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد- ولم يغسلهم). رواه البخاري

قال الشيخ ابن عثيمين: " لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم ".

والمراد شهيد المعركة، وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كالمطعون والمبطون وغيرهم، فيغسلون إجماعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>