للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مبرِّح.

أي: فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر، ضربها.

لقوله تعالى (وَاضْرِبُوهُنَّ).

لكن اشترط المصنف - رحمه الله - في هذا الضرب أن يكون غير مبرحاً أي: غير شديد.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه مسلم

ولأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح، لا الإيذاء والضرر والانتقام، ويتقي الوجه والمقاتل.

• هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب، ولهذا قال المصنف - رحمه الله -:

<<  <  ج: ص:  >  >>