للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة.

أي: أن الخلع لا يجوز مع استقامة الحال.

• وقد اختلف العلماء في حكم الخلع إذا كانت الحالة مستقيمة؟ وإذا قيل بالخلع هل يقع أم لا؟

القول الأول: أن الخلع مكروه أو محرم ولكنه يقع.

وهذا قول الأكثر.

استدلوا على كراهته أو تحريمه:

مفهوم قوله تعالى (فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما) فان نفي الجناح وهو الإثم يدل على أنه يقع الإثم إذا كانت الحالة مستقيمة.

ولحديث ثوبان. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) رواه الترمذي.

أن الخلع في حال الاستقامة إضرار بالزوجين وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة وهدم لبيت الزوجية وتشتيت الأسرة.

القول الثاني: أن الخلع في حال استقامة الحال محرم ولا يقع.

هذا القول اختاره بعض الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

لقوله تعالى (فإن خفتم .. ).

ولحديث ثوبان السابق. والله أعلم.

• ويحرم بالنسبة للرجل إذا عضلها ظلماً لتفتدي.

لقوله تعالى (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

مثال: رجل عنده زوجة وملّ منها أو رغب عنها، فقال: لو طلقتها ذهب مالي، فبدأ يعضلها، وأصبح يقصر في حقوقها ويسيء في عشرتها، حتى تفتدي ويأخذ المال، فهذا حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>