للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

النهي عن تكثير السواد في الفتن

عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كثر سواد قوم؛ فهو منهم، ومن رضي عمل قوم؛ كان شريك من عمل به» .

رواه أبو يعلى.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وله شاهد عن أبي ذر رضي الله عنه في "الزهد" لابن المبارك غير مرفوع".

وعن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود؛ قال: "قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم، فيرمى به، فيصيب أحدهم، فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: {الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} الآية ".

رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ ! قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم» .

متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

قال المهلب: "في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>