رواه: الإمام أحمد، ومسلم، وأبو بكر الآجري في كتاب "الشريعة".
(القلاص) : جمع قلوص. قال الجوهري:" (القلوص) من النوق: الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء ". وقال العدوي:" (القلوص) : أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت؛ فهي ناقة، والقعود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني، فإذا أثنى؛ فهو جمل، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصًا". وقال صاحب "القاموس": " (القلوص) من الإبل: الشابة، أو الباقية على السير، خاص بالإناث ". وقال مرتضى الحسيني في "تاج العروس": "قال ابن دريد: هو خاص بالإناث، ولا يقال للذكور: قلوص".
وقد اختلف في معنى ترك السعي على القلاص: فقال النووي: "معناه أن يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها؛ لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل:{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} ، ومعنى: "لا يسعى عليها": لا يعتنى بها؛ أي: يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون بها. هذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض وصاحب "المطالع": معنى: "لا يسعى عليها"؛ أي: لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها".
قلت: وهكذا قال ابن الأثير وابن منظور في "لسان العرب": "إن معنى "لا يسعى عليها"؛ أي: لا يخرج ساع إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال، واستغنائهم عنه".
قال النووي:"وهذا باطل من وجوه كثيرة".
قلت: بل هو أقوى وأظهر من قول النووي، ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال ونزول عيسى