للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

ما جاء في استحلال الخمر بتغيير اسمها

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» .

رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وابن حبان في "صحيحه"، والطبراني، والبيهقي.

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . رواه: ابن ماجه، وأبو نعيم في "الحلية".

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه» .

رواه: ابن ماجه في "سننه"، والحافظ الضياء في "المختارة".

ورواه الإمام أحمد، ولفظه: «لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه» .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وسنده جيد".

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «"إن أول ما يكفئ (قال زيد بن يحيى أحد رواته: يعني الإسلام) كما يكفأ الإناء (يعني: الخمر) ". فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسمونها بغير اسمها؛ فيستحلونها» .

<<  <  ج: ص:  >  >>