وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه، ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق". انتهى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال:"جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة: {وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا} ؛ قال: لأعطوها (يعني: إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة) ".
رواه يعقوب ين سفيان. قال ابن كثير وابن حجر العسقلاني:"إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما ". قال ابن كثير:"وتفسير الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من العلماء".
وعن أيوب بن بشير المعافري:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره، فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع، فساء ذلك من معه، وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك ليس من سفركم هذا. قالوا: فما هو يارسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي» .
رواه يعقوب بن سفيان. قال ابن كثير:"وهو مرسل".
وعن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت وقتلًا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ ! قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال:"الحق بمن أنت منه". قال قلت: يا رسول الله! أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال:"شاركت القوم إذًا، ولكن ادخل بيتك ". قلت: يا رسول الله! فإن دخل بيتي؟ قال: "إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف؛ فألق طرف ردائك على وجهك؛ فيبوء بإثمه وإثمك، فيكون من أصحاب النار» .