للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محذوف يَدُلُّ عليه سياق الكلام، و «اثنان» على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو «شهادة» والتقدير: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، كذا قَدَّره الزمخشري وهو أحد قولي الزجاج، وهو ظاهرُ جداً، و «إذا» على هذين الوجهين ظرف ل «شهادة» أي ليُشْهَد وقت حضور الموت - أي أسبابه - و «حين الوصية» على هذه الأوجه فيه ثلاثة أوجه، أوجهها: أنه بدلٌ من «إذا» ولم يذكر الزمخشري غيره، قال: «وفي إبدالِه منه دليلٌ على وجوبِ الوصية» .

الثاني: أنه منصوبٌ بنفسِ الموت أي: يقع الموت وقت الوصية، ولا بُدَّ من تأويله بأسبابِ الموت؛ لأنَّ وقتَ الموت الحقيقي لا وصيةَ فيه. الثالث: انه منصوبٌ ب «حَضَر» أي: حَضَر أسبابَ الموت حين الوصية.

الثالث: أنَّ «شهادةُ» مبتدأ وخبره: «إذا حضر» أي وقوعُ الشهادة في وقتِ حضور الموت/، و «حين» على ما تقدم فيه من الأوجه الثلاثة آنفاً، ولا يجوزُ فيه والحالةُ هذه أن يكونَ ظرفاً للشهادة لئلا يلزَم الإِخبارُ عن الموصولِ قبل تمامِ صلتِه وهو لا يجوز، وقد عرفت شرح ذلك مِمَّا مَرًَّ. ولَمَّا ذكر الشيخ هذا الوجهَ لم يستدرك هذا، وهو عجيب منه. الرابع: أنَّ «شهادة» مبتدأُ، وخبرُها «حين الوصية» و «إذا» على هذا منصوبٌ بالشهادة، ولا يجوز أن ينتصِبَ بالوصية وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ المصدرَ المؤولَ لا يَسْبقه معمولُه عند البصريين ولو كان ظرفاً، وأيضاً فإنه يلزمُ منه تقديمُ المضافِ إليه على المضافِ؛ لأنَّ تقديم المعمول يُؤْذِنُ بتقديمِ العامل والعاملُ لا يتقدَّم فكذا معمولُه، ولم يجوِّزوا تقديمَ معمولِ المضاف إليه على

<<  <  ج: ص:  >  >>