للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} : الأكثرُ أَنَّ تمييزَ العددِ بهذا مجرورٌ ب «مِنْ» كقولِه: {أَرْبَعَةً مِّنَ الطير} [البقرة: ٢٦٠] . وفي المسألةِ مذاهبُ، أحدُها: أنه لا يجوزُ إلاَّ في قليلٍ. الثاني: أنه يجوزُ، ولكن لا ينقاس. الثالث: التفصيل بين أن/ يكونَ للقلة كرَهْطٍ ونَفَرٍ فيجوزَ أو للكثرةِ فقط، أو لها وللقلةِ فلا يجوز، نحو: تسعةُ قوم. ونَصَّ سيبويه على امتناعِ «ثلاث غنم» . قال الزمخشري: «وإنما جاز تمييزُ التسعةِ بالرَّهْطِ لأنه في معنى الجمعِ كأنه قيل: تسعةُ أنفسٍ» قال الشيخ: «وتقديرُ غيرِه» تسعة رجالٍ «هو الأولى لأنه من حيث أضافَ إلى أَنْفُس كان ينبغي أَنْ يقولَ» تِسْع أنفس «، على تأنيث

<<  <  ج: ص:  >  >>