للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان جملة من التيسير في التشريع]

فمن جملة ما حصل لأمته ببركته وتيسير شريعته أنَّ: "من صلّى منهم العشاء في جماعةٍ فكأنما قام نصف الليل، ومن صلّى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" (١).

فيكتب له قيام ليلة وهو نائم عَلَى فراشه، لا سيما إن نام عَلَى طُهرٍ وذِكرٍ حتى تغلبه عيناه.

و"من صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله" (٢)، فهو صائم [لبقية] (*) الشهر في مضاعفة الله، ومفطر له في رخصة الله، و"الطاعم الشاكرُ له أجرُ الصائِم الصَّابِر" (٣).

ومن نوى أن يقومَ من الليل فغلبته عيناه فنام كُتبَ له ما نوى، وكان نومه عليه صدقةً.

وقال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يسبقون سهر الجاهلين وصيامهم (٤).

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "رُبَّ قائم حظُّه من قيامه السهر، وصائم


(١) أخرجه "مسلم" (٦٥٦) عن عثمان بن عفان مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩/ ١٨٧) بنحوه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
(*) في الأصل: "لنفسه"، والمثبت من المطبوع.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٩) والترمذي (٢٤٨٦) وابن ماجه (١٧٦٤) وابن خزيمة (١٨٩٩) عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٣)، والدارمي (٢٠٣٠)، وابن ماجه (١٧٦٥) عن سنان بن سنة مرفوعًا أيضاً.
(٤) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢١١).