للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

راوية متروك.

وحديث أنس في تفسير قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} باطل، فإن نعيم ابن سالم أحاديثه منكرة.

وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان (١) فذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضعفه، وأشار إِلَى ما رواه الأثرم عن أحمد أنَّه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هو شيء يرونه أهل الشام -يعني: الكراهية.

قال: وقد تختم قوم. قال: وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبي ريحانه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان، فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب (٢)، قال: وإن صح حمل عَلَى كراهة التنزيه لمن اتخذه لمجرد غرض التزين به، وهذا إِنَّمَا يصح إذا لم يكره التنزين به للسلطان وكره لغيره.

[فصل: [في أنواع الخاتم]]

والخاتم يكون تارة من فضة، وتارة من ذهب، وتارة من حديد أو صفر أو رصاص ونحوها، وتارة من عقيق، فأما الفضة فهو الَّذِي تقدم ذكره، وأما خاتم الذهب فالمذهبُ تحريمه.

قال عبد الله (٣): سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا (٤)، قال: الشيء اليسير الصغير. قلت: فالخاتم؟

قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن خاتم الذهب وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء.

ورخصت فيه طائفة منهم: إسحاق بن راهويه وقال: مات خمسة من


(١) سبق تخريجه.
(٢) في النسخة الثانية في هذا الموضع: "ثم قال أهل الشام".
(٣) في "مسائله" لأبيه (١٦١٩).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٩٢)، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٦٤، ٥١٦٦)، وفي الكبرى (٩٤٥٢)، من حديث معاوية بن أبي سفيان.