للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

ومن أحكام الخاتم أن المتوضئ أو المغتسل إذا كان في يده خاتم فله حالتان.

إحداهما: أن يكون ضيقًا بحيث يشك في وصول الماء إِلَى ما تحته أو يغلب عَلَى الظن ذلك، فها هنا يجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إِلَى ما تحته.

قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن حنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وهذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي عن بعض الحنفية أنَّه لا يجب ذلك بل يستحب.

الحالة الثانية: أن يكون واسعًا بحيث يصل الماء إِلَى ما تحته بدون تحريكه، فها هنا يستحب تحريكه ولا يجب في قول أصحابنا.

قال أبو داود: قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إِن كان ضيقًا لابد أن يحركه، وإن كان واسعًا يدْخلُهُ الماءُ أجزأه.

ومراده أجزأه عدم تحريكه. وهذا يشعر بأن التحريك أولى، وهو قول جمهور أهل العِلْم من السَّلف: كالحسن، وابن سيرسن، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وحماد ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم.

وكان سالم بن عبد الله يتوضأ ولا يحركه، وعن محمد بن الحسن قال: ليس بشيء.

وقول الجمهور أصح لأنّ هذا من جنس تخليل الأصابع، وقد وردت فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رُوي في تحريك الخاتم حديث أيضاً