للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزكاة للقرابة]

ولكن لأحمد نصوصٌ أُخر تدل {عَلَى} (١) كراهة إجرائها عليهم شيئًا فشيئًا قبل الحول. معللاً بأنّه يخص بزكاته {قرابته} (٢) دون غيرهم ممن هو أحوج منهم وقال لا يُعجبني، فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس نقله عنه جعفرُ بن محمد.

وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غيرُهم أحوج، وإنَّما يريد أن يُغنيهم ويدع غيرهم، فلا فإن استووا في الحاجة فهم أولى.

ونقل عنه أيضًا إذا كان له قرابةٌ يجري عليهم، أيعطيهم من الزكاة؟ قال إِن كان {عدَّها} (٣) من عياله، فلا قيل إنَّما يُجري عليها شيئًا معلومًا كلَّ شهر قال إذا كفاها ذلك قيل لا يكفيها فلم يُرخِّص له أن يُعطيها من الزكاة ثم قال لا يُوقى بالزكاة {مال} (٤) قال ومعنى هذا إِن كان عوَّدها الإجراء عليها من غير الزكاة قال لا توقى بالزكاة فقد وقى به ماله ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر آخر الرواية فأشكل فقهها من كلامها ومما يتفرَّع علي جواز تأخير أداء الزكاة أنَّه يجوز أن يُتحرَّى. بها شيء معين تُضاعف فيه الصدقة.

فمن قال: إنّه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في الحاجة لم يبعُد عَلَى قوله أن يجوز تأخيرُها لشهر يفضُل فيه الصدقة أيضًا وقد يتخرَّج عَلَى ذلك أنه يجوز نقل الزكاة إِلَى بلدٍ بعيد لقرابة فقراء حاجتُهم شديدة.

وقد توقف أحمدُ في هذه الصورة في رواية الأثرم وقال لا أدري ومسائل التوقف تُخرَّج عَلَى وجهين غالبًا.


(١) في الأصل "منع" ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل "قرابتهم".
(٣) في الأصل "يجدها"، وما نقلته من مسائل أبي داود لأحمد برقم (٥٧٩).
(٤) زيادة من مسائل أبي داود. والسياق يقتضيها.