للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية العبَّاس بن محمد الخلال، في الرجل يؤخِّر الزكاة حتى تأتي عليها سنين، ثُم يُزكي: نخافُ عليه الإثم في تأخيره. وقال في رواية يعقوب ابن بُختان، في رجل عليه زكاة عام لم يُعطه، وأعطى زكاة عام قابل. قال: جائز، ولكن يُعطي الماضي. وهذا يُشعر بعدم التحريم أيضًا.

ونقل عنه يعقوب بن بُختان أيضاً، في الرجل تجب عليه الزكاة، وله قرابةٌ وقوم قد كان عوَّدهم، فيعطيهم وهم عنه غُيَّبٌ، يدفعها إليهم؟ قال: ما أَحَبّ أن يؤخرها إلا أن لا يجد مثلهم في الحاجة.

فهذا نصٌّ جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة.

وقد نصٌّ في مواضع أُخر، عَلَى أنّه لا يؤخّرها بعد الحول ليُجريها عَلَى أقاربه، {نقله عنه جماعة} (١) منهم: محمد بن يحيى الكحَّال (٢)، والحسن بن محمد، والفضل بن زياد.

ونقل عنه إسحاقُ بن هانئ وعبد الله {و} (١) أبو مسعود الأصبهاني وأبو طالب، وسندي وغيرهم الجواز.

وفي رواية عبد الله: أنَّه يجوز ذلك تعجيلاً للزكاة.

فحمل أبو بكر عبد العزيز المنعَ والجواز عَلَى اختلاف حالين، لا عَلَى اختلاف قولين: المنعُ، عَلَى تأخيرها ليُجريها عليهم بعد الحول. والجواز، عَلَى إجرائها عليهم قبل الحول.

وهذا التفصيلُ قد نقله الحسنُ بن محمد، عن أحمد. وخالف صاحبُ المحرَّر أبا بكر في ذلك. وقال: ظاهرهُ الجواز مطلقًا، وأخذ منه جوار تأخير


(١) سقط من الأصل والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل. "العجال" والصواب ما أثبتناه وهو أبو جعفر محمد بن يحيى الكحال البغدادى، من كبار أصحاب أحمد، كان يقدمه ويكرمه له عنده مسائل كثيرة حسان.
انظر "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (١/ ٣٣٢).