للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: عبد الله بن الثامر يقول بعض الناس: إنه الغلام الَّذِي كان يتردد إِلَى الراهب والساحر، ولم يقدر الملك عَلَى قتله حتى قتله بسهم من كنانته بإشارته إِلَيْهِ بذلك وقال: بسم الله رب الغلام، فآمن الناس حينئذٍ برب الغلام، فخد لهم أخاديد وحديثه في "صحيح مسلم" (١). ومن الناس من يقول: هو غيره وقصته شبيهة بقصته، عَلَى ما ذكره أهل السير، لكنها مخالفة لسياق الحديث.

وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لا يدفن الشهيد في حذاء خفين ولا نعلين ولا سلاح ولا خاتم. قال: يدفنه في المنطقة والتبان. انتهى.

وروى عبد الرزاق أيضاً عن الثوري أو غيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ينزع عن القتيل خفاه وسراويله.

[فصل [في حكم زكاة الحلي]]

ومن ذلك وجوب الزكاة فيما يلبسه الرجل من خاتم الفضة، وذلك مبني عَلَى وجوب الزكاة في الحلي المباح للنساء، والمذهب الصحيح أنَّه لا زكاة فيه.

قال أحمد: هو عن خمسة من الصحابة أن زكاته عاريته، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وغيرهم فإنَّه خرج باللبس والاستعمال عن مشابهة النقود المعدة للإنفاق إِلَى شبه ثياب الزينة ونحوها.

وعن أحمد رواية أخرى بوجوب زكاته أيضاً، كقول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم.

وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس هنا موضع بسطها.

وقد ذكر أبو علي بن البناء في كتاب "الجعال والأقسام" له أن حلي النساء المباح لا زكاة فيه، ولم يحك فيه خلافًا، وحكى في حلي الرجال المباح وجهين، وهذا يقتضي أنَّا عَلَى قولنا بسقوط الزكاة في حلي النساء، يخرج في


(١) برقم (٣٠٠٥).