للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَالَ: أليس عَلَى معنى البيع أخَذَهُ؟

قلت: بلى.

فَقَالَ: لا بأس، ولكن إذا حاسبه أعطاه عَلَى السعر يوم أخذه لا يوم يحاسبه.

والمقصود أن هذا الاستصناع في القمقم ونحوه قواعد المذهب وأصوله تدل عَلَى جوازه.

وقد ذكر الأصحاب بطلانه فكيف باستصناع الخاتم من فضة مع أنَّه في الحقيقة بيع المصوغ بجنسه متفاضلاً، فمثل هذا لا ريب في امتناعه عَلَى أصول المذهب وقواعده. والله أعلم.

[فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]]

ولو اشترى الخاتم بدراهم ثم ظهر به عيبٌ.

فَقَالَ كثير من الأصحاب كالقاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل ليس له المطالبة بالأرش؛ لأنّ أخذ الأرش يُفضي إِلَى ربا الفضل، فيتعين له الردُّ فيرده إِن كان باقيا ويأخذ ثمنه.

وإن كان تالفًا فقالوا: له الفسخ ها هنا للضرورة، ويرد مثله أو قيمته ويسترجع الثمن.

وذكر في "المغني" وجهًا بجواز أخذ الأرشِ في المجلس؛ لأنّ الزيادة طرأت بعد العقد. ثم قال: وليس لهذا الوجه وجه.

ثم حكى عن ابن عقيل رواية أخرى بجواز أخذ الأرش مع التلف لتعذر رده بالفسخ، وابن عقيل ذكر هذه الرواية وبناها عَلَى الرواية المحكية عن أحمد بتقويم الصنعة في المصاغ مع ملاقاته بجنسه، وقد سبق ذكرها فكذلك الصفة. قال: والصحيح سقوطها، كما تقدم.

وهذا التعليل يشمل حالة البقاء والتلف، وإن أن قد فرض المسألة أولاً