للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقشه ثلاثة أسطر: سطر محمد، وسطر رسول، وسطر الله، وكان في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قبض وفي يد أبي بكر وفي يد عمر، وفي يد عثمان، فبينا هو قاعد عَلَى بئر أريس إذ سقط منه في البئر، فنزح ماه البئر فلم يقدر عليه. وفي رواية (١): "وفي يد عثمان ست سنين". وأصله في البخاري (٢).

وقد جاء حديث مبين فيه سبب طرحه.

قال المروذي في كتاب "الورع" (٣): قرأت عَلَى أبي عبد الله ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن مغول، عن سليمان الشيباني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا فلبسه فَقَالَ: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إِلَيْهِ نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به".

ورواه ابن عدي (٤) من جهة عن عبد الله بن محمد بن المغيرة عن مالك بن مغول في جملة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث عن مالك عامتها مما لا يتابع عليه، {وعبد الله محمد بن المغيرة} (٥) مع ضعفه يكتب حديثه.

قلت: هذا قد توبع عليه إلا أن ابن المغيرة خالف في إسناده.

وأما حديث بريدة الَّذِي فيه: "اتخذه من فضة". فسنذكره إِن شاء الله تعالى، ونبين ضعفه، وأن أحمد استنكره، ولو ثبت لم يكن حجة، فإنَّه لما نهاه عن خاتم الذهب والحديد سأله مما أتخذه؟ قال: اتخذ من فضة. فلم يأمره أمر ندب، وإنَّما هو أمر إرشاد إِلَى ما يتخذ منه خاتمه. وأيضًا فهو من جنس الأمر بعد الحظر، فإنَّه لما نهاه عن الخاتم من نوعين فرآه عليه منهما، فنهاه عنهما، وامره به من نوع ثالث.

وأما حديث "أمرت بالخاتم والنعلين" فلا يثبت فإن عمر بن هارون


(١) أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (١١٤٤).
(٢) برقم (٥٨٧٨ - ٥٨٧٩).
(٣) برقم (٢٨٥)، وأخرجه النسائي (٨/ ١٩٤)، وفي "الكبرى" (٩٥٤٣)، وأحمد (١/ ٣٢٢).
(٤) في الكامل (٤/ ٢١٩) من حديث ابن عمر.
(٥) في الثلاث نسخ الخطية: "محمد بن المغيرة" والصواب ما أثبته. وقد ذكره ابن رجب في إسناد ابن عدي عَلَى الصواب وانظر الكامل لابن عدي (٤/ ٢١٧ - ٢٢٠).