للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه الإمام أحمد في "المسند" (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث الهيثم ابن شفي عن صاحب له عن أبي ريحانة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن (لُبُوسِ) (*) الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ".

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الخاتم لُبس تجمل وتزين به كالرداء والعمامة والنعل، وإنَّما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إِلَى الملوك، كما في حديث أنس «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٌ: فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» (٤).

وأبو بكر إِنَّمَا لبسه بعده لأجل ولايته، فإنَّه كان يحتاج إِلَيْهِ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إِلَيْهِ، وكذلك عمر إِنَّمَا لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة، وكذلك عثمان رضي الله عنهم.

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من العُلَمَاء أنهم كرهوا لبسه مطلقًا، احتجاجًا بحديث أنس "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبذه ولم يلبسه".

وقد رُوي "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ". كما رواه الترمذي في "الشمائل" (٥) ثنا قتيبة، ثنا أبو عوانة عن أبي بشر، ثنا نافع عن ابن عمر "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ".

(رواه) (**) النسائي أيضًا (٦)، ويؤيد هذا ما في الصحيحين (٧) عن الزهري عن أنس «أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ


(١) (٤/ ١٣٤).
(٢) برقم (٤٠٤٩) وقال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم.
(٣) برقم (٥١٠٦).
(*) لبس: "نسخة". والمثبت من المصادر الثلاثة الذين أخرجوا الحديث.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٧٣، ٥٨٧٥)، ومسلم (٢٠٩٢).
(٥) برقم (٨٣).
(٦) (٨/ ١٩٥).
(٧) أخرجه البخاري (٥٨٦٨)، ومسلم (٢٠٩٣).
(**) فرواه: "نسخة".