للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الحال، ويباحُ لبسُ هذا المموَّه بالذهب عَلَى هذه الصفة وجهًا واحدًا. قاله بعض أصحابنا.

الصورة الثانية: أن يكون الخاتم غير فضة وهو محلى بفضة، فذهب بعض أهل العِلْم إِلَى أنَّه لا يجوز بيعهُ بنقد من جنسه أزيد منه إلا وزنًا. وهو مذهبُنا { ... } (*) وأبي حنيفة وغيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" (١).

قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة وغيره. ولهذا أنكر عبادةُ بيعَ الأواني من النقود بجنسها، واستدلَّ بهذا الحديث.

وقد ورد في "سنن أبي داود" (٢) في حديث عبادة زيادة وهي: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا».

وقد روى مالك في "الموطأ" (٣) فيه حديثًا مرفوعًا عن ابن عمر أن صائغًا سأله عن ذلك فنهاه ابن عمر، وقال: "هذا عهد نبينا {إلينا، وعهدنا إليكم} " (**).

وقال الشافعي، والدارقطني: إِنَّمَا هو عهد صاحبنا يعني: عمر، وهو أصح. وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك عن، وحكي أيضاً عن بعض السَّلف، واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية؛ لأنَّ الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض، فإنَّ في إجبار الناس عَلَى بذلها مجانًا ظلم فلا يؤمر به، ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إِلَى السلع المتقومة.


(*) بياض بالنسخ الثلاث، وكتب في هامش الأصل: "هذه البياضات الثلاثة أصلها مهربة لا يعرف ما هي في نسخة الأصل المنقولة منه هذه"، فليعلم.
(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧/ ٨١).
(٢) برقم (٣٣٤٩).
(٣) باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا من كتاب البيوع برقم (٣١).
(**) في الأصل: عن ذلك فنهانا، والتصويب منا "الموطأ" (ص ٦٣٣) طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.