قال: هذا مكروه.
وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كراء الحلي.
قال: ما أدرى ما هذا؟ وأنكره.
وسئل عن كراء الثياب.
قال: لا بأس به.
وقال في رواية "ابن بختان": وسئل عن الحلي يكرى.
قال: يكرى دراهم بدراهم.
قِيلَ لَهُ: يكون فيه الحب واللؤلؤ؟
قال: لا.
هذه تدل عَلَى جواز إجارته بغير جنسه.
وقال ابن منصور:
قلت لأحمد: ما ترى في استئجار الحلي؟
قيل: والسيف والسرج؟
قال أحمد: أما الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف واللجام والسرج فلا بأس به.
وقال في رواية "حنبل": في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.
فوجه الصحة -وهي اختيار ابن عقيل، وقول أبي حنيفة والشافعي- أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه، فلا وجه للمنع منه.
ووجه البطلان -وهو اختيار القاضي وغيره، وقول بعض الشافعية- أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال، فيفضي إِلَى بيع فضة بفضة متفاضلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute