لَبَّيْكَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوَ ذَلِكَ " فَلَمْ يَرُدَّ " أَيْ: فَهُوَ مِنْهُ تَقْرِيرٌ لِلزِّيَادَةِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا نَعَمْ حَيْثُ لَزِمَ تَلْبِيَةٌ فَهِيَ أَفْضَلُ قَوْلُهُ: (لَسْنَا نَنْوِي) أَيْ: غَالِبُنَا، وَإِلَّا فَفِيهِمْ مَنِ اعْتَمَرَ كَعَائِشَةَ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ نَفْسِهِ فِي حَالِ عَائِشَةَ، أَوْ قَارَنَ فَقَالَ: وَاتَّخِذُوا، أَيْ: لِيُعْلَمَ تَفْسِيرُهُ بِالْفِعْلِ الَّذِي يُبَاشِرُهُ، وَكَانَ أَبِي: هُوَ الْأَبُ الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ مُعَدٌّ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَقُولُ أَيْ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ قَرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ قَالَ جَعْفَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ. . . إِلَخْ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَيْسَ شَكًّا فِي رَفْعِهِ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْعِلْمِ تُنَافِي الشَّكَّ، بَلْ هُوَ جَزْمٌ يَرْفَعُهُ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.
(نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) يُفِيدُ أَنَّ بِدَايَةَ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرًا - تَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ عَمَلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْتَضِي نَدْبَ الْبُدَاءَةِ عَمَلًا لَا وُجُوبًا وَالْوُجُوبُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ قَوْلُهُ: (فَرَقِيَ) بِكَسْرِ الْقَافِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ) أَيْ: بَيْنَ مَرَّاتِ هَذَا الذِّكْرِ بِمَا شَاءَ وَقَالَ الذِّكْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ، أَيِ: انْحَدَرَتَا بِالسُّهُولَةِ حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى بَطْنِ الْوَادِي قَوْلُهُ: (حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا) أَيْ: خَرَجَتَا مِنَ الْبَطْنِ إِلَى طَرَفِهِ الْأَعْلَى مَشَى، أَيْ: سَارَ عَلَى السُّكُونِ قَوْلُهُ: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي. . . إِلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ بَعْدَمَا ظَهَرَ لِي عَزْمُ الْحَجِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute