للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّاسُ سُنَّةً (١).

- وأيضاً حديث أنسٍ -رضي الله عنه- قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ» (٢)، عن أنس بن مالِك -رضي الله عنه- قال: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا» (٣). ويبتدرون: أي يسارعون، إلى السواري ليجعلوها سترة، وفي هذا بيان محافظتهم على اتخاذ السترة.

قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «وفي الصحيحين عن عبد الله المزني -رضي الله عنه- عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء»، كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنهما سنتان مندوب إليهما، وليستا بسُّنَّة راتبة كسائر السُّنَن الرواتب» (٤).

- وأيضاً يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة.

وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر، والظهر، فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالساً في المسجد، ثم أذَّن المؤذِّن لصلاة العصر، أو العشاء فإن من السُّنَّة أن يقوم، ويصلي ركعتين.

ويدلّ عليه: حديث عبد اللّه بن مُغَفَّل الْمُزَنِي -رضي الله عنه-، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» قالها ثلاثاً، قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ» (٥).


(١) رواه البخاري (٧٣٦٨).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٠٣).
(٣) رواه مسلم برقم (٨٣٧).
(٤) زاد المعاد (١/ ٣١٢).
(٥) رواه البخاري برقم (٦٢٤)، ومسلم برقم (٨٣٨).

<<  <   >  >>