للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستتر في حضره وسفره، كما في حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- (١).

٢) ويُسنُّ الدنو من السترة.

وإذا دنى من السترة، فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة.

لحديث سهل بن سعد السَّاعدي -رضي الله عنه- قال: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» (٢)، والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده -صلى الله عليه وسلم- وجاء عند أحمد، وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع (٣)، وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك.

٣) يُسَنُّ ردُّ المارّ بين يدي المصلِّي.

لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شيطَانٌ» (٤).

وحديث عبد اللّه بن عمر -رضي الله عنهما- أَنَّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (٥).

- وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة، أو كلباً أسودَ، أو


(١) رواه البخاري برقم (٥٠١)، ومسلم برقم (٥٠٣).
(٢) رواه البخاري برقم (٤٩٦)، ومسلم برقم (٥٠٨).
(٣) رواه أحمد برقم (٦٢٣١)، وأبو داود برقم (٢٠٢٤)، وصححه الألباني (صحيح أبي داود ٦/ ٢٦٣) وأصله في البخاري برقم (٥٠٦).
(٤) رواه مسلم برقم (٥٠٥).
(٥) رواه مسلم برقم (٥٠٦).

<<  <   >  >>