للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوتر، فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله».

وقال البيهقي -رحمه الله-: «فأمَّا مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلستُ أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعض خارجها، وقد روي فيه عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأمَّا في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألّا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف -رضي الله عنهم- من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» (١).

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وأمَّا مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث، أو حديثان لا تقوم بهما الحُجَّة» (٢).

١٠ - الدعاء في ثلث الليل الآخر.

من السُّنَن التي تتأكد آخر الليل الدعاء، فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك، وإن لم يدع فالسنة أن يدعو في هذا الوقت؛ لأنَّه وقت تتأكد فيه إجابة الدعاء، ففيه نزولٌ لله -جلَّ وعلا- يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (٣).


(١) السنن (٢/ ٢١٢).
(٢) الفتاوى (٢٢/ ٥١٩).
(٣) رواه البخاري برقم (١١٤٥)، ومسلم برقم (٧٥٨).

<<  <   >  >>