للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجسم، تذكَّر أذيَّة الإثم، فدعا الله تعالى أن يخفف عنه أذيَّة الإثم، كما منَّ عليه بتخفيف أذية الجسم ذكره ابن القيم -رحمه الله- (١).

وقيل: إنَّ مناسبة ذلك هو: استغفاره؛ لانقطاعه عن الذِّكر حال الخلاء، وقيل غير ذلك.

تسنُّ كتابة الوصية.

فالوصية سُنَّة لكل مسلم حال المرض، أو الصِّحة؛ لقول رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «مَا حَقُّ امْرِاءٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إلاَّ وَوَصيتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢)، وذكر الليلتين في الحديث ليس تحديداً، وإنما المراد به ألَّا يمر عليه زمن قصير إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يموت، وهذه سُنَّة عامَّة لكل الناس.

- أمَّا الوصية فيما عليه من حقوق الله تعالى كزكاة، أو حج، أو كفَّارة، أو حقوق الآدميين كالدَّيْن، وأداء الأمانات، فهذه واجبة لا سُنَّة؛ لأنه يتعلَّق بها أداء حقوق واجبة، لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد، [ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب].

السماحة، واللين في البيع والشراء.

وذلك بأن يتحلَّى كل من البائع، والمشتري، بالسماحة، واللين أثناء البيع، ولا يتشدَّد كل منهما مع الآخر في المساومة في السِّعر والجدل فيه، بل يتسامحان، فلا يبخس المشتري حق البائع فيطالب بإنزال السِّعر فوق طاقة البائع، أو يُلحَّ عليه بشيء قد يضره، وكذا البائع لا يُضر بالمشتري، فيغالي بسعره، أو نحو ذلك، مما قد يؤدي


(١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٥٨).
(٢) رواه البخاري برقم (٢٧٨٣)، ومسلم برقم (١٦٢٦). من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>