للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حماراً فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- عند مسلم (١)، بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة.

قال شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله-: «ويُحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمارّ الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة يجب ردّه، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب ردّه؛ لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره، فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك» (٢).

وليس لقرن المرأة مع الكلب الأسود، والحمار علَّة جامعة بينهم على الصحيح وإنما لكل واحدة عِلَّة، ففي المرأة فتنة وانشغال لقلب المصلِّي، ولغيرها النجاسة، وكونه شيطان كما قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شيطَانٌ» (٣).

وقيل غير ذلك -والله أعلم-، ولله تعالى حِكمة تخفى على العبيد، وعلى العبيد الانقياد، والتسليم.

٤) يُسَنّ التسوك عند كل صلاة.

وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السِّواك.

ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٤).

ب- أثناء القيام يُسَنُّ ما يلي:

١ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.

لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَرْفَعُ يديه حَذْوَ مَنكِبيهِ إذا


(١) رواه مسلم برقم (٥١٠).
(٢) الممتع (٣/ ٢٤٥).
(٣) رواه مسلم برقم (٥١٠).
(٤) رواه البخاري برقم (٨٨٧).

<<  <   >  >>