للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «المشروع لكل مسلم أنَّ يصلِّي ركعتين بين الأذانين، سواء كانت الركعتان راتبة، أو غير راتبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق على صحته، وهذا يعم جميع الصَّلوات، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، فدلّ هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعيَّة صلاة الركعتين بين الأذانين، وإذا كانت راتبة كسُنَّة الفجر، والظهر كَفت» (١).

ولاشك أنَّ الركعتين قبل المغرب، أو بين كل أذانين ليست مؤكَّدة كتأكيد السُّنَن الرواتب، وإنما تترك أحياناً، ولذا قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أنْ يَتَّخذها الناس سُنَّة.

الأمر الرابع: يُكرَه النوم قبل العشاء.

لحديث أبي بَرْزَة الأسْلَميِّ -رضي الله عنه-: «أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا» (٢).

والعِّلَّة من كراهة النوم وقت المغرب -أي قبل العِشاء-: لأنَّ في نومه سبب في تفويت صلاة العِشاء.


(١) مجموع فتاواه (١١/ ٣٨٣).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٩٩)، ومسلم برقم (٦٤٧).

<<  <   >  >>