للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧. المضمضة، والاستنشاق من كفٍّ واحدة.

لحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في صِفة وضوء النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « … أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً … » (١).

قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «ولم يجئ الفصل بين المضمضة، والاستنشاق في حديث صحيح البتة … ، وكان يستنشق بيده اليمنى، ويستنثر باليسرى» (٢).

٨. في مسح الرأس تُسَنُّ الصِّفة المسنونة.

وهي أن يبدأ في مسحه لرأسه فيضع يديه في مقدَّم رأسه، ثم يذهب بهما إلى قفا رأسه، ثم يرجعهما للمكان الذي بدأ منه، والمرأة أيضاً تفعل هذه السُّنَّة بنفس الطريقة، وما زاد من الشعر عن عنق المرأة فإنه لا يُمسح.

ويدلّ عليه: حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في صِفة وضوء النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» (٤).

٩. التثليث في غسل الأعضاء.

الغَسْلَة الأولى واجبة، وأمَّا الثانية، والثالثة فهي سُنَّة، ولا يُزاد على ثلاث.


(١) رواه البخاري برقم (١٩٢)، ومسلم برقم (٢٣٥).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٢).
(٤) رواه البخاري برقم (١٨٥)، ومسلم برقم (٢٣٥)

<<  <   >  >>