للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقصود بـ: (مَثْنَى، مَثْنَى) أي: يُصلِّي اثنتين، اثنتين، فيُسلِّم من ركعتين، ولا يُصلِّي أربعاً جميعاً.

لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي تقدَّم، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (١).

٨ - من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات.

يقرأ في الركعة الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقط.

ويدلّ عليه: حديث أُبَيَّ بنِ كعب -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُوْن، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدْ» (٢).

٩ - من السنة أن يقنت في وتره أحياناً.

قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «فإنَّ القنوت يُطْلَق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخشوع» (٣)، والمقصود به هنا: الدعاء، وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص، والقنوت في الوتر من السُّنَّة فعله أحياناً، وتركه أحياناً، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل.

والتعليل: لأنها جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وحذيفة، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وليس في


(١) رواه البخاري برقم (٦٣١٠)، ومسلم برقم (٧٣٦).
(٢) رواه أبو داود برقم (١٤٢٣)، والنَّسائي برقم (١٧٣٣)، وابن ماجه برقم (١١٧١)، وصححه النووي (الخلاصة ١/ ٥٥٦)، والألباني (صحيح النسائي ١/ ٢٧٣).
(٣) زاد المعاد (١/ ٢٧٦).

<<  <   >  >>