للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - السُّنَّة لمن فاته قيام الليل أن يصلِّيه من النهار شفعاً.

فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث فنام عن وتره، أو مرض، فلم يستطع أن يُصلِّيه، فإنه يُصلِّيه من النهار أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فنام عن وتره، أو مرض، فإنه يُصليه من النهار سِت ركعات، وهكذا، وقد كان النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، ولأنه كان من عادته -صلى الله عليه وسلم- أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإن عائشة -رضي الله عنها- تقول عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى من النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً» (١).

* * *


(١) رواه مسلم برقم (٧٤٦).

<<  <   >  >>