للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذمة الله. قال العراقي … وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى (١) وحاصل ما تقدم أنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الأربع صلاة الصبح وسنتها، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى وينبغي للعبد أن يحافظ على أربع ركعات من الضحى ركعتين ركعتين من بعد شروق الشمس وارتفاعها مع محافظته على صلاة الفجر وسنتها؛ لينال هذا الكفاية العظيمة من الله تعالى ومعنى قوله: «أَكْفِكَ آخِرَهُ»: ي أنه يكون في حفظ الله تعالى، فيحفظه من شر ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في دينه ودنياه، والله أعلم (٢).

- عدد ركعاتها:

أقلُّ صلاة الضحى: ركعتان؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين: «أوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاث -وذكر منها- ورَكعتَيِ الضُّحى» (٣).

- وأمَّا أكثر صلاة الضحى فالصحيح: أنه لا حدَّ لأكثرها، خلافاً لمن حدَّها بثمان ركعات، فله أن يزيد على ثمان إلى ما يفتح الله تعالى به عليه؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّهُ» (٤).


(١) نيل الأوطار (٣/ ٧٩).
(٢) انظر عون المعبود (٤/ ١١٨)، وفيض القدير (٤/ ٦١٥).
(٣) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١).
(٤) رواه مسلم برقم (٧١٩).

<<  <   >  >>