للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (١)، وجاء حذو فروع الأذنين -أي حذو عوالي الأذنين- عند مسلم، من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- (٢)، فيُنوِّع المصلِّي تارة يفعل هذه، وتارة هذه.

٤ - يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يدَه اليمنى على اليسرى.

وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن هبيرة -رحم الله الجميع- (٣) وستأتي أدلته.

٥ - يُسَنُّ أن يقبض بيده اليمنى اليدَ اليسرى.

وفي صِفَة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجهان، يُستحب للمُصلِّي أن ينوِّع بينهما:

الصِّفَة الأولى: يضع يده اليمنى على يده اليسرى؛ لحديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ، قَبضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» (٤).

والصِّفَة الثانية: أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى؛ لحديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى، عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسرى فِي الصَّلَاةِ» (٥). فهو مرَّة يضعها على اليد، ومرَّة على الذراع؛ لينوِّع في تطبيق السُّنَّة.


(١) رواه البخاري برقم (٧٣٥)، ومسلم برقم (٣٩٠).
(٢) رواه مسلم برقم (٣٩١).
(٣) انظر: الإفصاح (١/ ١٢٤).
(٤) رواه النسائي برقم (٨٨٧)، وصححه الألباني
(٥) رواه البخاري برقم (٧٤٠).

<<  <   >  >>