للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، وتقديم اليسرى عند الخروج منه.

لحديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: «من السُّنَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» (١)، ولورود ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال البخاري في صحيحه: [باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى]، ولحديث عائشة -رضي الله عنها-: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّن فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (٢).

ولأن القاعدة: أنَّ ما كان من باب التكريم استُحِب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين.

٥ - أن يقول الذِّكر الوارد عند دخول المسجد، وعند الخروج منه.

لحديث أبي حميد، أو أبي أسيد قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (٣).

خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

وسر تخصيص طلب الرحمة إذا دخل المسجد؛ لأنه محل تنزل الرحمة فيه ويكون العبد فيه قريبا من ربه فناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل وأيضا من الأوراد التي


(١) رواه الحاكم (١/ ٣٣٨)، وصححه على شرط مسلم.
(٢) رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٦٨).
(٣) رواه مسلم برقم (٧١٣).

<<  <   >  >>