للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُجَنِّبَنا البدع، والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه للدعاء سميع، وبالإجابة قدير، وهو رحيم كريم، فنسأله من جوده الواسع العظيم، لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

- مِنْ السُّنَّة لبس البياض من الثياب.

والمقصود: أن يلبس الثياب ذات اللون الأبيض؛ لحديث ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم» (١).

والأصل في الأوامر، والنَّواهي أنها خطاب للأمَّة جمعاء رجالاً ونساءً، حتى يأتي دليل يدلّ على خصوصية الرجال أو النِّساء، وفي الحديث السَّابق لا مخصِّصَ لأحدهما عن الآخر، ولكن قد يقال بأن سنيَّة البياض للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض؛ لئلا يشابه لباسُ النِّساء لباسَ الرجال، أما إذا انتفت العلة فالأصل أنَّ الخطاب للجميع، فالمرأة مخاطبة بهذه السُّنَّة كالرجل ما لم يترتب على ذلك محذور.

قال شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله-: «وهو شامل للبس الثياب البيض: القمص، والأُزر، والسراويل، كلها مما ينبغي أن تكون من البياض، فإنه أفضل، ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس، بشرط ألَّا يكون مما يختص لبسه بالنساء» (٢).

- من السُّنَّة استعمال الطِّيب.

فاستعمال الطِّيب سُنَّة، ويتأكد في مواطن -سيأتي بيان بعضها-.


(١) رواه أحمد برقم (٢٢١٩)، وأبو داود برقم (٣٨٧٨)، و الترمذي برقم (٩٩٤)، وصححه الألباني (صحيح الجامع ١/ ٢٦٧).
(٢) شرح رياض الصالحين، لشيخنا (٢/ ١٠٨٧).

<<  <   >  >>