للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأموم إذا أمَّن الإمام؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١). والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب.

١٠ - قراءة السورة التي بعد الفاتحة.

فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى، والثانية، وهو قول جمهور العلماء -رحمهم الله-؛ لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصر فِي الثَّانِيَةِ» (٢).

وقول النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣)، يُفْهَم منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة، وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» (٤).

ج- أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي:

١. يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين، كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع.

لحديث أبي حميد -رضي الله عنه- قال: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ


(١) رواه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠).
(٢) رواه البخاري برقم (٧٥٩)، ومسلم برقم (٤٥١).
(٣) رواه البخاري برقم (٧٥٦)، ومسلم برقم (٣٩٤).
(٤) المغني (١/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>