للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ … »، ثم قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» (١).

والصارف عن الوجوب: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … } [المائدة: ٦]، حيث لم يذكر غسل الكفين.

٤. التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين.

لحديث عائشةَ -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (٢).

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِأيَامِنِكُمْ» (٣).

قال ابن قدامة -رحمه الله-: «لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمناه- في استحباب البداءة باليمنى» (٤).

٥. البداءة بالمضمضة، والاستنشاق.

لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صِفة وضوء النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: « … فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ … » (٥)، فإن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز.


(١) رواه البخاري برقم (١٦٤)، ومسلم برقم (٢٢٦).
(٢) رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٦٨).
(٣) رواه أبو داود برقم (٤١٤١)، وصححه ابن خزيمة (١/ ٩٠)، وقال النووي: «هذا حديث حسن، وإسناده جيد» المجموع (١/ ٣٨٢).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٢٠).
(٥) رواه البخاري برقم (١٩٩)، ومسلم برقم (٢٢٦).

<<  <   >  >>