للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم الذي يليه إلى آخرها; وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النِّساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال، أمَّا إذا صلَّت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل، فأفضل صفوف النِّساء آخرها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشرهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشرهَا أَوَّلُهَا» (١) (٢).

٨ - يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريباً من إمامه.

فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم، ثُم يحرص أن يكون قريباً من الإمام، فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل.

ويدلّ عليه: حديث أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «ليَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (٣)، فقوله: ليَلِنِي: أي ليقترب مني، وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان.

قال ابن مفلح -رحمه الله-: «ويتوجه احتمال أن بُعْدَ يمينه ليس أفضل من قُرْب يساره» (٤).

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين للكتاب والسُّنَّة، المبتعدين والنابذين للبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

* * *


(١) رواه مسلم برقم (٤٤٠).
(٢) المجموع (٤/ ١٩٢ - ١٩٣)، وانظر مجموع فتاوى ابن باز (٢٥/ ١٤٥)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ٣٦).
(٣) رواه مسلم برقم (٤٣٢).
(٤) الفروع (١/ ٤٠٧).

<<  <   >  >>