للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: وقت الضُّحى

يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة (الضحى)، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أَوْصَانِي خَلِيلِي -صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ صيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (١).

واختلف العلماء -رحمهم الله- في سُنيَّة صلاة الضُّحى على أقوال:

القول الأول: أنَّ صلاة الضحى تُسَنّ غِبَّاً -أي تُفعَل في بعض الأحيان-.

واستدلوا بِ: حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا» (٢)، وهو ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عطيَّة بن سعيد العوفي.

قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديث»، وقال الذهبي: «مجمع على ضعفه» (٣).

القول الثاني: أنَّها ليست بمشروعة، بل بدعة.

واستدلوا بِ: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (٤)، وجاء عند البخاري أيضاً عن


(١) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١).
(٢) رواه أحمد برقم (١١١٥٥)، والترمذي برقم (٤٧٧).
(٣) العلل للدارقطني (٤/ ٦)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢/ ٤٣٦).
(٤) رواه البخاري (١١٧٧).

<<  <   >  >>