للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- أمر بالوضوء من غير غسل الكفين، والآية عامَّة لمن قام من نوم الليل، وغيره.

ب. قول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، تعليل يدل على الاستحباب؛ لأن نجاسة اليد مشكوك فيها، والأصل أنها طاهرة فهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك.

ويحتاط المسلم فيأخذ بالقول الأول؛ لقوة دليلهم، ولعدم الصارف عن الوجوب، وأمَّا الاستدلال بالآية فهو عام في الوضوء مطلقاً، بخلاف استدلال أصحاب القول الأول، فهو في حالة مخصوصة.

٧ - الاستنشاق، والاستنثار بالماء ثلاثاً.

لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشيمِهِ» (١)، وفي رواية البخاري: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا … » (٢).

اختلف أهل العلم في حكم الاستنثار ثلاثاً بعد الاستيقاظ من نوم الليل، على قولين:

القول الأول: قالوا بالاستحباب، للعِلَّة الواردة في الحديث: «فَإِنَّ الشيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشيمِهِ».

ووجه الدلالة: قالوا: إنَّ بيات الشيطان هنا لا يُحدِث نجاسة حتى يؤمر الإنسان بإزالتها على وجه الإلزام.

والقول الثاني: أنَّ الاستنثار واجب؛ لأنَّ الأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف يصرفه عن الوجوب، وما ذكره أصحاب القول الأول


(١) رواه البخاري برقم (٣٢٩٥)، ومسلم برقم (٢٣٨).
(٢) رواه البخاري برقم (٣٢٩٥).

<<  <   >  >>