للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ … » (١).

وقيل: بعد الركوع.

واستدلوا بـ: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ … (٢). وأيضاً حديث أنس -رضي الله عنه- عند البخاري، وفيه: «بعد الركوع» (٣).

والأظهر-والله أعلم-: أنَّ الأمر في ذلك واسع، فيجوز قبل الركوع، وبعده في الركعة الأخيرة، وقد بوَّب البخاري -رحمه الله-: [باب القنوت قبل الركوع، وبعده]، لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية، كما نصَّ على ذلك جماعة من أهل العلم -رحمهم الله- فيُغلَّب على ما قبل الركوع.

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «وبعد الركوع أحب إلي» (٤)، ويكون هذا من باب تنوع السُّنَّة، فتارة يقنت قبل الركوع، وتارة بعده.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وأمَّا القنوت، فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأمَّا فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كِلَا الأمرين؛ لمجيء السُّنَّة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن


(١) رواه البيهقي (٢/ ٢١١)، وصحح إسناده الألباني (الإرواء ٢/ ١٧١).
(٢) رواه البخاري برقم (٨٠٤)، ومسلم برقم (٦٧٥).
(٣) رواه البخاري برقم (٩٥٦).
(٤) مسائل أحمد (١/ ١٠٠).

<<  <   >  >>