للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اصطلاح فقهاء الإسلام الذين عرفوا القاعدة الفقهية بتعاريف عدة، أهمها قول أبي البقاء: "القاعدة اصطلاحا: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها (٣) ".

وقول تاج الدين السبكي: "القاعدة الأمر الكلي الَّذي ينطبط عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها .. منها ما لا يختص بباب .. ومنها ما يختص (٤).

وعرفها المقري بقوله: "ونعني بالقاعدة، كل كلي هو أخص من الأصول، وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة: (٥) ".

وبالتأمل في هذه التعاريف يتضح أن الأول - رغم أنَّه جامع - لكنه غير مانع من دخول، قواعد غير فقهية في التعريف، وكذلك الشأن بالنسبة للتعريف الثاني، مما اضطر صاحبه أن يدخل التقسيم فيه.

أما تعريف المقري فلا يصدق إلا على القواعد الفقهية العامة دون الخاصة منها.

وعليه، فمن الصعب إيجاد تحديد للقواعد الفقهية - في صيغة واحدة - يشمل العامة والخاص: معًا، وإنما يمكن أن يعرف كل منهما على حدة، لاختلاف خواصهما.


(٣) انظر "الكليات" لأبي البقاء الحسيني الكفوي ج ٢ = ورقة ١٠٧ حرف (ق) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: ٣٢٠٤ - د.
(٤) انظر هامش "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص: ٢٣. مطبعة الترقي الماجدية ... سنة ١٣٣١ هـ.
(٥) انظر قواعد المقري - اللوحة الأولى - أ.