للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق؟]

اختلفوا فيه - والمشهور الأول، وعليه من ابتاع شقصا من دار وعروضا صفقة، والشخص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة لاستحقاق جل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أولًا - لأنها بيع مبتدأ؛ (١) وعليه أيضًا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها بيع لا، وعلى أنها استحقاق نعم.

وهذا (أ) اختيار اللخمي، والأول اختيار عبد الحق (٢).

وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا؟ (٣).


(أ) خ - (هذا) بدون واو.