للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والخمسون) لا يثبت الفرع والأصل باطل، (١) ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل

ومن ثم قال أشهب -وهو الصحيح- فيمن أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارئ، أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: لا ميراث. وقال ابن القاسم: بالميراث، ورآه إقرارا بالمال.


(١) فيلزم من سقوط الأصل سقوط الفرع، ولا عكس، أي لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل، فلو أبرأ الدائن المدين برئ كفيله أيضًا، وسقط رهنه، إن كان الدين موثوقا بكفيل أو رهن. بخلاف ما لو أبرأ الدائن الكفيل، أو رد الرهن، فإن دين المدين لا يسقط.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٦٥): "قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل، ومثال ذلك ما لو ادعى شخص على اثنين، أن أحدهما استقرض منه مبلغا، وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر، وعجز المدعى عن إثبات القرض عليه، يؤخذ المبلغ من الكفيل- لأن المرأة مؤاخذ بإقراره. وانظر المدخل الفقهي العام للزرقاء ج- ٢ - ص: ١٠١٥.