للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه (١)

ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، أتى برابعة، (٢) أو شك في بعض أشواط (٣) الطواف أو السعي (٤) أو شك هل أتى


(١) ابن الحاجب - اللوحة (٢٠ - ب): "الشك في النقصان كتحققه ... ".
(٢) يعني - وسجد، والمشهور في مذهب مالك: أن عليه السجود بعد السلام، ابن الحاجب - اللوحة (١٩ - أ): "وسجود المتم للشك بعده على المشهور". وفي التوضيح ج - ١ ورقة ٣٧ - أ " ... وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الصحيح". ومثله في شرح المنجور على"المنهج المنتخب" ص: ٣ - م ٢٩. قال: والحديث الصحيح يشهد للشاذ، وهو قول ابن لبابة. فلا ينبغي العدول عنه. ولفظه: "إذا شَكَّ أحَدُكمُ في صَلَاتِه فَلمَ يَدْرِ كَم صَلى أَثَلاثًا أمَ أربَعًا، فَليصَلِ ركْعَة، وَيسْجُدْ بسَجدَتينِ، وَهُو جَالِس قَبْلَ التَّسلِيم". رواه مالك في الموطأ مرسلًا. قال ابن عبد البر: "وهو حديث متصل، مسند صحيح".
انظر التمهيد ج - ٥ - ص: ١٨.
(٣) قال مالك في الموطأ ص: ٢٥٨: "من شك في طوافه بني على ما استيقن". خليل (ص: ٥٨) "وعلى الأقل الشك". وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج - ٢ - ص: ٣٠٤. والتوضيح ج - ١ ورقة ١٠٤. وشرحي المواق والحطاب على الشيخ خليل ج ٣ - ص: ٨٠.
(٤) ابن الحاجب "فإن تركه (السعي) أو شوطا منه؛ في صحة، أو عمرة صحيحين، أو فاسدين رجع إليه من بلده ... ".
اللوحة: ٥٠ - ب.
قال في التوضيح ج - ١ ورقة ١٠٦ - أ "أي على المشهور وروى عن ابن القاسم أنه خفف في ترك الشوط، أو الشوطين، ثم رجع. قال: وكذلك إن شك".