(٢) يعني - وسجد، والمشهور في مذهب مالك: أن عليه السجود بعد السلام، ابن الحاجب - اللوحة (١٩ - أ): "وسجود المتم للشك بعده على المشهور". وفي التوضيح ج - ١ ورقة ٣٧ - أ " ... وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الصحيح". ومثله في شرح المنجور على"المنهج المنتخب" ص: ٣ - م ٢٩. قال: والحديث الصحيح يشهد للشاذ، وهو قول ابن لبابة. فلا ينبغي العدول عنه. ولفظه: "إذا شَكَّ أحَدُكمُ في صَلَاتِه فَلمَ يَدْرِ كَم صَلى أَثَلاثًا أمَ أربَعًا، فَليصَلِ ركْعَة، وَيسْجُدْ بسَجدَتينِ، وَهُو جَالِس قَبْلَ التَّسلِيم". رواه مالك في الموطأ مرسلًا. قال ابن عبد البر: "وهو حديث متصل، مسند صحيح". انظر التمهيد ج - ٥ - ص: ١٨. (٣) قال مالك في الموطأ ص: ٢٥٨: "من شك في طوافه بني على ما استيقن". خليل (ص: ٥٨) "وعلى الأقل الشك". وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج - ٢ - ص: ٣٠٤. والتوضيح ج - ١ ورقة ١٠٤. وشرحي المواق والحطاب على الشيخ خليل ج ٣ - ص: ٨٠. (٤) ابن الحاجب "فإن تركه (السعي) أو شوطا منه؛ في صحة، أو عمرة صحيحين، أو فاسدين رجع إليه من بلده ... ". اللوحة: ٥٠ - ب. قال في التوضيح ج - ١ ورقة ١٠٦ - أ "أي على المشهور وروى عن ابن القاسم أنه خفف في ترك الشوط، أو الشوطين، ثم رجع. قال: وكذلك إن شك".