وانظر فروق القرافي ج ٢ - ص: ٢٩، حيث أطال النفس في قاعدة تداخل الأسباب، وقاعدة تساقطها. (٢) في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجزيه - وهو المشهور الأقوى حتى ادعى ابن العربي الاتفاق عليه؛ وقيل لا يجزيه - لكون حقيقة الغسل ليست هي حقيقة المسح المأمور به، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر؛ وقيل يكره - إعمالا لدليل الجواز - مراعاة للخلاف. قال ابن عبد السلام: والأظهر الكراهة. وعن ابن راشد أن القول بعدم الإجزاء أصح. - انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ ب. ومختصر خليل بشرح الحطاب ١/ ٢١١. (٣) قال ابن الحاجب في مختصره اللوحة ٥ - ب: "ويجزئ في الغسل اتفاقا" - يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح راسه واكتفى بغسله، يجزيه عن الوضوء اتفاقا، لقول عائشة رضي الله عنها: "وأي وضوء أعم من الغسل"؟ إلا أن ابن عبد السلام اعترض هذا الاتفاق، لذا تساءل المؤلف هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا؟ - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ - ب وورقة ١٣ - أ. والحطاب ج ١ ص: ٢١١ و ٣١٨. والمنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٤ - الملزمة: ١٠. (٤) خليل: "الإبل في كل خمس ضائنة ... والأصح إجزاء بعير .. " ص: ٤٨، وعلل ذلك بأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. الخرشي ج ٢ ص: ١٤٩. وذهب القاضي ابن العربي في العارضة: ج ٣ - ص: ١١٢ إلى أنه لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها. - وانظر الحطاب ج ٢ - ص: ٢٥٨.