للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ (١)

وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه (٢)، والغسل عن الوضوء، (٣) وإخراج بعير عن خمسة أبعرة، (٤) واندراج عهدة الثلاث


(١) المقري (القاعدة ٦٧٦) اللوحة ٤٤ ب -: "الأصل عدم التداخل، لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه؛ لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد؛ وقع ذلك للمالكية في الأحداث في الجملة".
وانظر فروق القرافي ج ٢ - ص: ٢٩، حيث أطال النفس في قاعدة تداخل الأسباب، وقاعدة تساقطها.
(٢) في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجزيه - وهو المشهور الأقوى حتى ادعى ابن العربي الاتفاق عليه؛ وقيل لا يجزيه - لكون حقيقة الغسل ليست هي حقيقة المسح المأمور به، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر؛ وقيل يكره - إعمالا لدليل الجواز - مراعاة للخلاف. قال ابن عبد السلام: والأظهر الكراهة. وعن ابن راشد أن القول بعدم الإجزاء أصح. - انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ ب. ومختصر خليل بشرح الحطاب ١/ ٢١١.
(٣) قال ابن الحاجب في مختصره اللوحة ٥ - ب: "ويجزئ في الغسل اتفاقا" - يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح راسه واكتفى بغسله، يجزيه عن الوضوء اتفاقا، لقول عائشة رضي الله عنها: "وأي وضوء أعم من الغسل"؟ إلا أن ابن عبد السلام اعترض هذا الاتفاق، لذا تساءل المؤلف هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا؟ - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ - ب وورقة ١٣ - أ. والحطاب ج ١ ص: ٢١١ و ٣١٨. والمنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٤ - الملزمة: ١٠.
(٤) خليل: "الإبل في كل خمس ضائنة ... والأصح إجزاء بعير .. " ص: ٤٨، وعلل ذلك بأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. الخرشي ج ٢ ص: ١٤٩. وذهب القاضي ابن العربي في العارضة: ج ٣ - ص: ١١٢ إلى أنه لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها. - وانظر الحطاب ج ٢ - ص: ٢٥٨.